الشيخ محمد السند

118

بحوث في القواعد الفقهية

النسب وكالحكم في باب الزكاة والخمس المترتب على الصنف الخاص من الطبيعة وكذلك في باب الربا والنفقة وسائر الأحكام كالولاية ، لا سيما على مَن يذهب إلى أن « ما » هنا مصدرية وليست موصولة ) . ظاهر جملة من النصوص « 1 » الآتية العموم لكلّ حرمة للأبواب الأخر . نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل وتطبيقه لإثبات العناوين الملازمة ومعنى ذلك أنه يثبت عناوين نسبية ملازمة لا عناوين سببية ؛ لأنه يقوم مقام النسب ولا يقوم مقام السبب والمصاهرة ، غاية الأمر أن العنوان الملازم السببي قد لا يكون هو بنفسه موضوع للتحريم وإنما السبب لنسب هو الموضوع للتحريم . وهنا قد يتراءى أن الرضاع بناء على عموم التنزيل يثبت التحريم ، لكن لا لأجل أنه يقوم مقام السبب والمصاهرة ، بل يقوم مقام النسب الذي قد أضيف إليه السبب ، أي أنه لا بدّ من فرض سبب موجود لنسب موجود يقوم الرضاع مقام النسب المضاف إليه السبب ، ففي موارد تطبيق عموم التنزيل في العناوين الملازمة فيما إذا كان موضوع التحريم هو السبب ، فلا بدّ أولًا من تعيين الأصل النسبي الذي يضاف إليه سبب موجود وهو موضوع الحرمة ، ثمّ يكون مفاد الرضاع بناءً على عموم التنزيل يثبت النسب الذي هو عنوان ملازم ، فيدرج العلقة الرضاعية في النسب الذي له سبب موجود ، وعلى ضوء ذلك أي على مبنى عموم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 317 وج 16 ص 13 .